الشيخ الطوسي

449

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ضامنين للمتاع . وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها ، لم يكن عليه ضمان . ومن حمل متاعا على رأسه ، فصدم انسانا فقتله ، أو كسر المتاع ; كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع . وإذا استثقل البعير والدابة بحملها ، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع .